السيد الخميني
24
كتاب الطهارة ( ط . ج )
ومنها : ما دلَّت على وجوب غسل آنية اليهود " 1 " وآنية يشرب فيها الخمر " 2 " وغسل أواني الخمر " 3 " وغسل ما فيه الجُرَذ ميتاً " 4 " وغسل الفراش والبساط وما فيه الحشو " 5 " وغسل لحم القدر الذي قطرت فيه قطرة من الخمر " 6 " وغسل الثوب الذي لاقى الطين الذي نجّسه شيء بعد المطر " 7 " وغسل الفخذ الملاقي للذكر بعد مسحه بالحجر " 8 " . وما دلّ على عدم جواز الصلاة على البواري التي يبلّ قصبها بماء قذر قبل الجفاف " 9 " .
--> " 1 " المحاسن : 584 / 72 ، وسائل الشيعة 24 : 212 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، الباب 54 ، الحديث 7 . " 2 " راجع وسائل الشيعة 3 : 494 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 51 . " 3 " راجع وسائل الشيعة 25 : 368 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب 30 . " 4 " تهذيب الأحكام 1 : 284 / 832 ، وسائل الشيعة 3 : 496 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 53 ، الحديث 1 . " 5 " راجع وسائل الشيعة 3 : 400 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 5 . " 6 " الكافي 6 : 422 / 1 ، وسائل الشيعة 25 : 358 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب 26 ، الحديث 1 . " 7 " الكافي 3 : 13 / 4 ، وسائل الشيعة 3 : 522 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 75 ، الحديث 1 . " 8 " تهذيب الأحكام 1 : 421 / 1333 ، وسائل الشيعة 3 : 441 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 26 ، الحديث 1 . " 9 " راجع وسائل الشيعة 3 : 453 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 30 ، الحديث 2 و 5 .